القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
من نحن
العدد السابق
تكاليف الإعلان
مكتبة الكتب
منتدى الميزان
الأرشيف
اتصل بنا


أقسام المجلة


أحكام في الميزان : حكم في "جريمة شرف" على طاولة النقاش

تباين في التوصيف والتفسير يؤرجح العقوبةبين عشرة أيام وعشرة أعوام:

نشرت الميزان في العدد السابق تحت عنوان (حكم في "جريمة شرف" على طاولة النقاش) حكماً صادراً عن محكمة الجنايات بدمشق في جريمة قتل, قضى بحبس القاتل سنة واحدة بعد تخفيض العقوبة للأسباب التي بينها الحكم.
وقد عرضت الميزان في مناقشة قانونية ثلاثة آراء, تختلف فيما بينها من جهة, وتختلف مجتمعة, مع الحكم الصادر من جهة ثانية.
وقد انحصر موضوع النقاش في مدى تطبيق نص القانون النافذ في تباين واضح في التوصيف والتفسير أرجح العقوبة بين عشرة أيام وعشرة أعوام. ولم يقدم أي من أصحاب الآراء الثلاثة وجهة نظرهم في العقوبة التي ينتهي إليها القانون حسب توصيفهم وتفسيرهم لنص القانون لجهة تشديدها أو تخفيفها. لأن تقديم الآراء في هذه المسألة هو موضوع آخر مختلف عن النقاش القائم في صحة التوصيف والتفسير لنص القانون النافذ.


وحيث يطالب عدد من المشتغلين في قضايا المراة بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات التي تعفي او تخفف العقاب من حيث النتيجة فيما يسمى جرائم الشرف، استناداً إلى أنهم شكلوا القناعة بأن القانون يفرض العقوبات المخففة أو يعفي منها، وهنا تبرز مشكلة التوصيف والتفسير، فإنه يتوجب علينا قبل المطالبة بإلغاء أو تعديل مواد قانونية لأننا لا نتفق مع الأحكام التي تصدرها المحاكم استناداً إلى هذه المواد، أو لأننا نعتقد أنها تستند إلى تلك المواد, علينا أن نبحث فيما إذا كان تطبيق المادة المعنية في محله من حيث التوصيف والتفسير, وفيما إذا كان ذلك التطبيق صحيحا,ً وبعد ذلك نحدد موقفنا من المادة.
وعلى سبيل المثال طرح النقاش تساؤلاً عن مآل عقوبة القتل القصد المنصوص عليها في المادة 533 ( وهي الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة) فيما إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف، المنصوص عليه في المادة 192، وبموجب هذه المادة لاتخفض العقوبة، إنما تحول عقوبة الأشغال الشاقة إلى الإعتقال، وكذلك جعلها الحكم ـ موضوع النقاش ـ وكل الأحكام المماثلة، لكنه انحدر بها إلى ( 3 ) سنوات دون أي تعليل، رغم أن الحد الأدنى لها حسب المادة 533 (15) سنة. كيف انخفض الحكم إلى هذا الحد؟ هذا ما يجب أن يكون موضع بحث ونقاش. ويزاحمه على طاولة البحث والنقاش أمر آخر هو أشد إلحاحا ً:
إذ جاء نص المادة 535/3 صريحاً بتشديد عقوبة القتل القصد ليصبح الإعدام فيما إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه. بينما تصدر محكمة النقض اجتهادها "إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533... لا المادة 535/3..."
فهل يمكن لمحكمة النقض أن تستثني حالة معينة وتقول: هنا لا نطبق القانون.
سؤالان على الأقل برسم إدارة التشريع ومحكمة النقض وأساتذة القانون الجزائي والقضاة والمحامين.



السادة في هيئة تحرير مجلة الميزان الكرام:
بعد قراءتي للمادة التي تضمنها العدد الثاني من مجلتكم الميزان بعنوان جريمة شرف على طاولة البحث أرسل لكم التعليق التالي على ما تم نشره ، وشكراً.
المحامي ميشيل شماس
يشكل موضوع جرائم الشرف إحدى أكثر القضايا الخلافية المثيرة للجدل في مجتمعنا، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الجرائم التي ترتكب تحت بند "الدفاع عن الشرف" في تزايد مستمر، وأن سورية تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث معدل جرائم الشرف المرتكبة فيها، ويعود السبب في تزايد ذلك النوع من الجرائم إلى الأحكام المخففة التي يصدرها القضاء السوري بحق مرتكبي جرائم الشرف، حيث يتم تجريم المتهم بجناية القتل قصداً بدافع شريف وفق أحكام المادة 533 بدلالة المادة 192 من قانون العقوبات، علما أن القانون لم يأت على تعريف الدافع الشريف، بل ترك الأمر لتقدير القاضي الذي قد يجتهد وفق ثقافته الاجتماعية وانتماءاته العقائدية وعاداته وتقاليده التي شب عليها وهذا ما يؤدي إلى تباين في الأحكام وفقاً لتباين البيئة والمعتقدات، والملفت أن الاجتهادات القضائية منذ الخمسينات قصرت مجال تطبيق الدافع الشريف على جرائم القتل المتعلقة بالعرض، مستبعدة أفعالا أخرى ربما تكون لها علاقة بالشرف والأخلاق والاستقامة أكثر بكثير من ما يسمى بـ "جرائم الشرف" وبرأيي فإن إعمال أحكام المادة 533 بدلالة المادة 192 ق.ع في جرائم الشرف واعتبارها من الجرائم القصدية، يعارض ما توخاه المشرع، على اعتبار أن جرائم ما يسمى بـ" جرائم الشرف" تُرتكب عن سابق تصور وتصميم وتخطيط، وهي ليست من الجرائم القصدية، بل من الجرائم العمدية، التي تستوجب الإعدام، لذلك فإنه يتوجب تطبيق أحكام المادة 535 الفقرة الثالثة منها بدلالة المادة 192.
إنني أعارض ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الذي يعتبر "أن الحوادث التي لها مساس بالعرض من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة وتشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف". إذ أن هذا الاجتهاد يعطل المواد الواردة في قانون العقوبات التي تحكم سلوك الناس بكل فعل له مساس بالعرض أو ( الشرف ) أو الآداب العامة .



المستشار رشيد موعد
قاضي محكمة الجنايات سابقاً

نشرت مجلة الميزان المتخصصة بالقضاء والقانون، في عددها الثاني مناقشة آراء تتعلق بحكم صادر عن محكمة جنايات دمشق في جريمة "الدافع الشريف".
حيث جاء في الفقرات الحكمية من هذا القرار ما يلي:
1- تجريم المتهم (م) بجناية القتل قصداً بدافع شريف وفق أحكام المادة 533 من قانون العقوبات بدلالة المادة 192 منه، ووضعه لأجل ذلك بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات. وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبته للحبس سنة واحدة.
2- إعفاؤه من لصق الحكم ونشره وتدبير منع الإقامة لعدم وجود محذور.
3- تضمينه الرسوم.
وجاءت الآراء مختلفة في توصيف هذه العقوبة، فيما بينها من جهة، وفبما بينها وبين قرار المحكمة من جهة ثانية.

فمنهم من رأى أن المحكمة كان ينبغي أن تأخذ بالحد الأدنى لعقوبة القتل القصد وهي الأشغال الشاقة 15 سنة. وسندهم في ذلك أن القتل جاء قصداً وفق أحكام المادة 533 التي تنص على أنه " من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15-20 سنة". وتحولها إلى الإعتقال المؤقت 15 سنة لدخولها تحت عامل الدافع الشريف، والمستند هو نص المادة 192 من قانون العقوبات التي تجيز للقاضي إذا تبين له أن الدافع كان شريفاً أن يقضي بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدل الإعدام.
- الاعتقال المؤبد أو بخمسة عشر سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان نص المادة 44 من قانون العقوبات واضحاً بحيث تضمن أنه "إذا لم ينطو القانون على نص خاص، كان الحد الأدنى لحكم الأشغال الشاقة المؤقتة أوالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمسة عشر سنة". وهم يرون أن عقوبة القتل القصد تنطوي على نص خاص(15- 20سنة) ولامجال لإعمال نص المادة 44 سابقة الذكر. ويمكن للأسباب المخففة التقديرية أن تخفض العقوبة إلى سبع سنوات ونصف وهي العقوبة التي انتهى إليها أصحاب الرأي الأول.

ثم جاء الرأي الثاني وقد خالف أصحابه رأي محكمة النقض في ما استقرت عليه من اجتهادات لجهة تطبيق المادة 533 في هذه الجريمة. ورأى أصحاب هذا الرأي وجوب تطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة 535 من قانون العقوبات باعتبار أن المجني عليها في هذه القضية هي ابنة المحكوم عليه أي هي أحد فروعه، والتي تضمنت أشد العقوبات وهي الإعدام نظراً لوقوع الجرم على أحد أصول المجرم أو فروعه. وإذا تم تطبيق هذا النص بدلالة المادة 192 من قانون العقوبات فتخفض العقوبة إلى الاعتقال المؤبد، وللأسباب المخففة التقديرية أن تنزل بالعقوبة إلى الإعتقال المؤقت لا أقل من عشر سنوات.

في حين جاء الرأي الثالث رحيماً أكثر من اللازم في هذا القضية ومغايراً لرأي الفريق الأول والثاني. فأصحابه يرون أن الجريمة المقترفة هي جريمة قتل قصد يستفيد فاعلها من العذر المخفف، ويحكمها نص المادة 533 بدلالة المادة 242 وإعمالاً لنص المادة 241 من قانون العقوبات تصبح العقوبة ستة اشهر. معللين بعدم القبول بقرارمحكمة النقض بأن يكون الدافع الشريف سبباً في حرمان الفاعل من الاستفادة من تطبيق نص أرحم وأصلح له. وكان على المحكمة أن تأخذ بالأسباب المخففة التقديرية أيضاً إعمالاً لنص المادة 244 من قانون العقوبات، بحيث تخفف العقوبة إلى عشرة أيام.

من استقراء هذه الآراء ومناقشتها، ومن خلال مطالعاتي وخبرتي، والرجوع إلى مصادر واجتهادات... رأيت وبتواضع أن أحسم هذه المفارقات بمقاربة ورأي واحد، علني أكون قد أصبت في هذا الرأي:
لما كان الدافع الشريف للقتل ينضوي تحت تأثير عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت فكرة مقدسة لديه.. لذلك، فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع، ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته.. بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه.
(القاعدة القانونية رقم 1943).
على المحكمة أن تأخذ ما هو أرحم للمدعى عليه في جرائم الدافع الشريف، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(نقض رقم 101 أساس 558 تاريخ 8/5/1995)
ومن الرجوع إلى قرار محكمة الجنايات المنشور في الصفحة 46، من الحيثيات إلى الفقرات الحكمية، والتي خلصت بتجريم المتهم (م) بجناية القتل قصداً بدافع شريف وفق أحكام المادة 533 بدلالة المادة 192 من قانون العقوبات ووضعه في الاعتقال مدة ثلاث سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى سنة واحدة، وجدت أن هذا القرار أعطى المحكوم عليه ما يستحقه من عقاب.

جاء في نص المادة 241 الفقرة الثانية من البند الأول.. "أنه إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين".
ومن حيث أن القانون أعطى المحكمة حقاً بالأسباب المخففة القانونية، وكذلك أجاز لها منح الأسباب المخففة التقديرية أيضاً المستمدة من إسقاط الحق الشخصي، وملابسات وظروف القضية. وبما أن الاجتهاد مستقر على تطبيق النص الأرحم والأصلح للمتهم. وبما أن ظروف القضية وملابساتها تستوجب إعمال النص الأرحم للعقوبة فإن أصحاب الرأي الثالث أقرب للعدالة من غيره من الآراء، لكنه غالى كثيراً في تخفيض العقوبة حتى أوصلها إلى عشرة أيام.
وأنا أؤيد هذا الرأي لكنني اتحفظ على إعمال نص المادة 244 عقوبات التي تخفض العقوبة إلى عشرة أيام.


الأعزاء في مجلة الميزان:
بعد قراءتي للعدد الثاني من مجلتكم الغنية، استوقفني عنوان حكم في جريمة شرف على طاولة النقاش، ورأيت أن أفيدكم بالتالي:
من الناحية الشرعية تعتبر هذه الجريمة التي قام بها الوالد في خنق ابنته حتى الموت من الجرائم الكاملة التي تستحق أن يحاكم عليها تحت بند قتل النفس وذلك لعدم توافر الأدلة الشرعية لارتكاب فعل الزنا لأن الشرع الإسلامي حدد تحديداً مفصلاً كيفية اعتبار كبيرة الزنا وشروط تحققها. وذلك بتحقق أحد الشرطين بالبينة أو الإقرار الحر أربع مرات أي :
- ضبط مرتكب الزنا بحالة تلبس واكتمال الفعل الفاحش وبشهادة أربعة شهود عدول (ولا تكفي شهادة ثلاثة والشهادة تكون على حلف اليمين) بمشاهدة إتمام العمل الفاحش واكتماله.
ولخطورة هذه الجريمة ووقعها المدمر الكارثي على حياة النساء، فقد ذهب القرآن الكريم إلى أبعد من تحريم رميهن وتناول سمعتهن بالسوء بحصره أدلة الإثبات بأربعة شهود رأوا الفعل الجرمي في ساعة واحدة ووقت واحد، ومن يأتي الشهادة على غير هذه الحالة الحصرية الوحيدة المنصوص عليها في القرآن عُدّ من الفاسقين واستحق لعنة الله في الدنيا والآخرة وحُرم سماع شهادته أو قبولها وعوقب بالجلد أمام مسمع الناس وبصرهم (80 جلدة) قال تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم". وقال: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم الفاسقون".
- اعتراف الزاني وإقراره بارتكابه فعل الزنا.

وعدا ذلك يعتبر صغيرة وهو فعل حرام ولكنه لا يستوجب القتل بل ولا يباح على أثره القتل. على حد الاستشهاد بالآية الكريمة 31 من سورة النجم (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) ويعتبر ذلك من الشبهات ومن اللمم. واللمم في هذه الحالة هي لقاء بين طرفين اقتصرا في لقائهما على المقدمات، ولم ينتهيا إلى النتائج. لأن الأصل في الإنسان السلامة ، وفي المتهم البراءة، وخصوصاً في قضية (الزنا) التي شدد الشرع في إثباتها تشديدا لا نظير له، فاشترط أربعة شهود عدول، يرون عملية الزنا بوضوح ينفي كل احتمال، ويقطع كل شبهة.
وفي هذا الحكم الصادر عدة مخالفات شرعية منها:
- وجود الشبهة والظن والمزاجية للجاني.
- مخالفة نص شرعي واضح: إذا تحقق شرط الشهادة بأربعة شهود مؤمنين عدولين معروفين بأخلاقهم وصلاحهم رأوا الواقعة معاً بالوقت نفسه كانت العقوبة الحبس في المنزل وليس القتل بموجب قوله سبحانه وتعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً".
- بموجب ما نص عليه قانون البينات الشرعي لموانع الشهادة: لا تقبل شهادة الأصول والفروع أو شهادة أحد الزوجين أو شهادة أبوي الزوج الآخر أو الحواشي حتى الدرجة الثالثة واعتبر هذا المنع من النظام العام لأن مابين هؤلاء من صلات القربى والثقة المتبادلة تمنعه من الإدلاء بشهادته بحياد دون الرضوخ لمشيئة الآخر دفعاً لمغرم أو جراً لمغنم ويجب على القاضي رفض دعوتهم للشهادة وإذا ما دُعوا وجب على القاضي أن يمتنع عن سماعهم وإذا ما ظهرت له أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عليه أن لا يأخذ بها..

هذا إذا أخذنا بالحكم الشرعي وفي حالة المغدورة ينطبق عليها الظن والإشاعة لعدم وجود الأدلة وينطبق عليها بطلان شهادة الشهود. وينطبق عليها تطبيق حكم ثأري جاهلي لم يعتمد على النص القرآني بل اعتمد على العصبية والثأر لكرامة شخصية ظناً أنها هدرت.
وفي هذا الحكم المخفف على كل الأطراف المكونة لهذه الجريمة نرى أن المحكمة أخذت بالأسباب المخففة استناداً إلى أحكام وشهادات مرفوضة.
هذا وقد أكد معظم الفقهاء على عدم الأخذ بالأسباب المخففة لارتكاب جرائم القتل بذريعة الشرف لأن ذلك يخالف الفقه ولا يجوز اجتزاء الأحكام الفقهية لتكون على قياس المصلحة الشخصية فجرائم الشرف هي عمل منكر ومدان، ومحرم من الناحية الشرعية، وهي جريمة كاملة لا تستحق أية عناصر تخفيفية، وأن مرتكبيها مهما كانت درجة قرابتهم من الضحية لا يمتلكون حق تطبيق القانون ومعاقبة المرأة، بل هي من صلاحية القضاء. ومن يقوم بذلك خلافاً للموقف الشرعي، يستحق العقاب في الدنيا كما أن هذه الجريمة هي من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار.
ولا ندري على أي أساس صدرت الأحكام المخففة على مرتكب الجريمة وعلى أي أساس أخذت شهادة الأصول وقد أكد الشهود البعيدين على عدم صحة إدعاء الشهود الأصول (الخال والأم والابن) ونكران التهم الموجهة لهم؟..
لكم كل المحبة والتحية والاعتذار عن كل تقصير.

هند عبيدين
مدير تحرير مجلة المعارج لحوار الأديان

تحضير للطباعة أرسل هذا المقال
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع

بحث في الموقع

بحث متقدم


تسجيل دخول
اسم المستخدم :

كلمة المرور :


فقدان كلمة المرور ؟

إشترك الآن


مجلد السنة الأولى



من متواجد الآن
7 متواجد (5 في العدد السابق)

عضو: 0
زائر: 7

المزيد

 الدعم الفني: موسوعة الحاسوب Copyright © Almizan Magazine . 2010