القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
من نحن
العدد السابق
تكاليف الإعلان
مكتبة الكتب
منتدى الميزان
الأرشيف
اتصل بنا


أقسام المجلة


متابعات : التحكيم في ضوء القانون السوري الجديد

ندوة في ثقافي كفرسوسة بدمشق:

التحكيم في ضوء القانون السوري الجديد عنوان الندوة التي عقدت في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة بدعوة من وزارة الثقافة وبمشاركة كل من القاضي الدكتور وليد منصور رئيس محكمة الاستئناف المدنية في دمشق والمستشار السابق في المحكمة الإدارية العليا والسيد بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والدكتور محمد سامر قطان الأستاذ في جامعة دمشق والسيد محمد كريز رجل أعمال مغترب، والدكتور غسان العلي مستشار وزير العدل .

ركز المشاركون على أهم مميزات القانون رقم /4/ لعام 2008 الخاص بالتحكيم ، حيث بدأ الدكتورالقاضي وليد منصور بالتنويه بالثورة التشريعية التي تشهدها سورية وأشار إلى أهمية القانون الجديد رغم تأخر صدوره ووجد بالنقاط التالية أهم مميزاته:
ـ انعقاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى التحكيمية بعد أن كانت محكمة البداية المدنية هي المختصة أصلا للنظر في النزاع.
ـ حدد القانون الجديد بشكل صريح مدة /180/ يوما يتوجب خلالها فصل الدعوى التحكيمية قابلة للتمديد /90/ يوما أخرى، وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف للتمديد لفترة /90/ يوم أخرى نهائية، فإذا أصدرت المحكمة قرارها بالرفض يمكن في هذه الحالة الاتفاق على إقامة دعوى تحكيمية جديدة.
ـ أتاح لهيئة التحكيم البت بأي موضوع يتعلق باختصاصها على أن يثار هذا الدفع قبل أي دفع آخر .
ـ أتاح القانون الجديد اتخاذ قرارات وقتية من خلال محكمة الأمور المستعجلة.
ـ إذا لم يتم الاتفاق بين أعضاء التحكيم يكتفى بقرار الرئيس بغض النظر عن الآخرين.
ـ الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم يصدر مبرماً ولكنه قابل لإقامة دعوى البطلان ضمن حالاتها المحددة بالقانون.
ـ أتاح إقامة مراكز تحكيمية .
الدكتور سامر قطان قال: إن التحكيم ليس بديلا عن القضاء العادي ولكنه أسلوب مواز له نظراً لطبيعة المنازعات التجارية التي تتطلب السرعة والسرية، حيث نص القانون الجديد على أن قرار التحكيم يصدر بعد مداولة سرية وبصورة مبرمة والجديد بهذا القانون أنه أعطى الأطراف الحق بالمراجعة إذا ما صدر القرار مخالفاً للأصول والقانون. وأجاز القانون الطعن عن طريق دعوى الإبطال حيث يتم النظر فيها بغرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
والمحكمة لا تعيد النظر في موضوع النزاع، لكنها تتأكد من بعض الشروط الشكلية التي تضمن صدور هذا الحكم موافقاً للقانون، فإن كانت هذه الشروط متوفرة ردت دعوى الإبطال وهذا يعني إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وبالتالي فان الطرف صاحب الحق لم يعد بحاجة إلى اللجوء إلى القضاء من أجل ذلك
من جانبه الدكتور غسان العلي أتى على جانب آخر اعتبره من أهم أسباب إصدار القانون هو السماح بإنشاء مراكز تحكيمية حيث انفرد المشرع السوري بما جاء به عن غيره من المشرعين العرب وقال: أحب أن اطمئن الجميع أن هذا القانون صدر بدون تعليمات تنفيذية فلا يحتاج لتفسير، ومن يريد إنشاء مركز يمكنه التقدم فوراً بطلب إلى ديوان وزارة العدل يتضمن ما يلي:
1- اسم المركز وموقعه.
2- الخدمات التي يقدمها والتجهيزات من قاعات اجتماع ومداولة.
3- قائمة بأسماء المحكمين المعتمدين ومؤهلاتهم الجامعية والوظائف التي شغلوها سابقاً.
4- نظام داخلي لكيفية حل المنازعات والإجراءات المتبعة وكيفية إصدار الأحكام.
5- الأتعاب التي يتقاضاها المحكمون وكيفية توزيعها والجهة المخولة بالبت في المنازعات حول الأتعاب.
6 ـ أن يكون مدير المركز قانونياً (محامي أو قاضي أو مدير للشؤون الإدارية لأحد المؤسسات ومارس العمل القانوني مدة لا تقل عن 15 عاماً ).
بعد تقديم الطلب يشكل الوزير لجنة ثلاثية لدراسته خلال مدة 60 يوماً، وإذا لم تصدر قرارها يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بطعن أمام القضاء الإداري لبيان النتيجة وما هي أسباب عدم الإجابة.
أخضع القانون هذه المراكز للتفتيش القضائي وساواها بالقضاء العادي حيث تم اعتبارها درجة من درجات التقاضي.
في النهاية أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور ومداخلاتهم التي تركزت على أن لا تفسد القانون الجديد الإطالةُ في التنفيذ والتي قد تتطلب من الوقت أكثر من وقت الدعوى كاملا.


الميزان

تحضير للطباعة أرسل هذا المقال
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع

بحث في الموقع

بحث متقدم


تسجيل دخول
اسم المستخدم :

كلمة المرور :


فقدان كلمة المرور ؟

إشترك الآن


مجلد السنة الأولى



من متواجد الآن
4 متواجد (4 في العدد السابق)

عضو: 0
زائر: 4

المزيد

 الدعم الفني: موسوعة الحاسوب Copyright © Almizan Magazine . 2010